للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعن أَسْلَم مولى عمر قال: (كَتَبَ عُمَرُ إلَى أُمَرَاءِ الجِزْيَة: لَا تَضَعُوا الجِزْيَة إِلاَّ عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ المُوسَى، وَلَا تَضَعُوا الجِزْيَة عَلَى النِّسَاءِ، وَلَا عَلَى الصِّبْيَانِ) [رواه ابن أبي شيبة، وعبد الرزاق].

فإن كان الرُّهبان ممَّن يخالطون الناس، ويتَّخذون المتاجر والمزارع، أُخِذَت منهم الجزيةُ اتِّفاقاً.

- ولا تؤخذ الجِزْيَة من خُنْثى مُشْكِلٍ؛ لأنَّ الأصل براءته منها؛ فإن بان رَجُلًا؛ أُخِذَت منه للمستقبل من اتِّضاح ذكوريَّته دون الماضي.

- ولا تؤخذ الجِزْيَة من فقيرٍ غير مُتكَسِّبٍ يَعْجَز عنها؛ لقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦].

- من أَسْلَم من أهل الجِزْيَة بعد الحَوْل، سَقَطَتْ عنه الجِزْيَة؛ لعموم قول الله ﷿: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [الأنفال: ٣٨]. وعن مَسْروقٍ: (أَنَّ رَجُلاً مِنَ الشُّعُوبِ -العَجَمِ- أَسْلَمَ، فَكَانَتْ تُؤْخَذُ مِنْهُ الجِزْيَة، فَأَتَى عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ، فَكَتَبَ: أَنْ لَا تُؤْخَذَ مِنْهُ الجِزْيَة) [رواه البيهقي].