قال:«أنت طالق إذا مضى الشهر»، فتطلق بمُضيِّ الشهر وانسلاخه.
و - إذا قال:«أنت طالقٌ إذا مَضَتْ سنةٌ»، فتكون طالقاً بمضيِّ اثني عشر شهراً بالأهلَّة تامَّةً كانت أو ناقصةً، إن كان حَلِفُه أوَّل الشهر؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا﴾ [التوبة: ٣٦]، ويكمل ما حلف في أثنائه بالعدد ثلاثين يوماً.
ز - إذا قال:«أنت طالقٌ إذا مضت السَّنَةُ»؛ فتطلق بانسلاخ ذي الحِجَّة من السَّنَةِ المُعَلَّق فيها الطَّلاق؛ لأنَّه عَرَّفها بلام التعريف العهديَّة، (العهد الحضوري)، والسَّنَةُ المعروفةُ آخرُها ذو الحِجَّة، وكذا لو قال:«إذا مضت هذه السَّنَةُ».