للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أ - إذا قال الزوج لامرأته: «أنت طالقٌ غداً»، أو «يوم كذا»؛ وقع الطَّلاق بحلول أوَّل وقتهما؛ وهو طلوع فجرهما؛ لأنَّه جَعَلَ «الغَدَ» أو «يومَ كذا» ظَرْفاً للطَّلاق، فكُلُّ جزءٍ منهما صالحٌ للوقوع فيه، فإذا وُجِدَ ما يكونُ ظَرْفاً له منهما، وقع.

ولا يُقْبَلُ حُكْماً ولا يُدَيَّن، إن قال: أردتُ آخر الغد، أو آخر يوم كذا؛ لأنَّ لفظه لا يحتمله.

ب- إذا قال لامرأته: «أنت طالقٌ في غدٍ»، أو «في رَجَبٍ»؛ يقعُ بأوَّلهما، وأوَّلُ الشَّهْر غُروبُ الشمس من آخر الشهر الذي قَبْلَه.

وإن قال: أردتُ آخرهما. قُبِلَ منه حُكْماً ودُيِّن؛ لأنَّ آخر هذه الأوقات وأوسطها منها كأوَّلها؛ فإرادته بذلك لا تُخالف ظاهر لفظه، إذا لم يأتِ بما يدلُّ على استغراق الزَّمَن للطلاق.

ج- إذا قال: «أنت طالقٌ كلَّ يومٍ»، أو «أنت طالق اليوم وغداً وبعدَ غدٍ»، فيقعُ طلقةً واحدةً؛ لأنَّه إذا طلقت اليوم كانت طالقاً غداً وبعده.

د - إذا قال: «أنت في طالق اليوم، وفي غدٍ، وفي بعده»، فتطلق في كلِّ يومٍ واحدةً إذا كان مدخولًا بها، فيقع ثلاثٌ، في كلِّ يومٍ واحدة؛ لأنَّ إتيانه ب (في) وتكرارها يدلُّ على تكرار الطَّلاق. ومثله لو قال: «أنت طالق في كلِّ يومٍ».

فإن لم يكن مدخولًا بها بانت بالأُولى، ولا يلحقها ما بعدها.

هـ- إذا قال: «أنت طالقٌ إذا مضى شهرٌ»، فتطلق بمضي ثلاثين يوماً. وإذا