للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأوَّل: إذا قَتَلُوا ولم يأخذوا مالًا؛ فإنَّهم يُقْتَلون جميعاً دون صَلْبٍ.

الثَّاني: إذا قَتَلُوا وأَخَذُوا مالًا؛ فإنَّهم يُقَتَّلُون، ثمَّ يُصَلَّبون بقَدْر ما يَشْتَهِروا؛ لأنَّ جنايتهم بالقَتْل وأَخْذِ المال تزيدُ على الجناية بالقَتْل وَحْدَه؛ فكانت العقوبةُ مع أَخْذِ المال أَغْلَظ.

والحِكْمَة في صَلْبهم: أن يشتهروا فيَرْتدع غيرُهم.

الثَّالث: إذا أَخَذوا مالًا ولم يَقْتُلُوا؛ فإنَّه تُقَطَّعُ أيديهم وأرْجُلُهم من خِلافٍ.

فتُقطع اليدُ اليُمنى، ثمَّ يُغْمَسُ موضِعُ القَطْع في الزَّيْت المَغْليِّ وجوباً؛ لينقطع الدَّم؛ لقول النبيَّ في السارق: (اقْطَعُوهُ ثُمَّ احْسِمُوهُ) [رواه الدارقطني]. ثمَّ تُقْطَع الرِّجْلُ اليُسرى، ثمَّ يُغْمَسُ موضِعُ القَطْع في الزَّيْت المَغْليِّ وجوباً، ويكون ذلك في مقامٍ واحدٍ؛ فلا يُنتَظَر بقَطْع إحداهما انْدِمالُ الأخرى؛ لأنَّ الله تعالى أَمَرَ بقَطْعِهما من غير تعرُّضٍ للتأخير، والأمرُ للفَوْر.

الرَّابع: إن أَخافوا النَّاس، ولم يأخذوا مالًا؛ فإنَّهم يُنْفَوْنَ من الأرض؛ وذلك بأنْ يُشَرَّدوا ويُطارَدوا، فلا يُتْرَكون يَأْوون إلى بلدٍ حتَّى تظهر توبتُهم.

- وتُنْفَى الجماعة متفرِّقة؛ كلٌّ إلى جهة؛ لئلَّا يجتمعوا على المحاربة ثانية.

ودليل ما سبق قول الله ﷿: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾.