الذي بيده عُقْدةُ النكاح في قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البقرة: ٢٣٧]: هو الزَّوج لا وليُّ الصغيرة؛ لما روى شُريحٌ قال: قال لي عليٌّ: (الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ؟ قُلْتُ: وَلِيُّ المَرْأَةِ. قَالَ: لَا، بَلْ هُوَ الزَّوج)[رواه الدارقطني].
ولأنَّ الذي بيده عقدةُ النكاح بعد العقد هو الزَّوج؛ لتمكُّنه من قطعه وإمساكه، وليس إلى الوليِّ منه شيء.
* التصرُّف بالصَّداق قبل الدُّخول:
- إذا طلَّق الزَّوج قبل الدُّخول، فأيُّ الزَّوجين عفا لصاحبه عمَّا وجب له من المَهْر، وهو جائزُ التصرُّف في مالِهِ، بَرِئَ منه صاحبُه؛ للآية السابقة، ولقوله سبحانه: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ [النساء: ٤].
- وإذا وهبت الزَّوجة صَداقها قبل فُرْقَةِ زوجها لها، أو باعته لزوجها، ثمَّ حصل ما يوجب للزَّوج نِصْفَ المَهْر -كالطلاق أو الخُلْع قبل الدُّخول-، رَجَعَ الزَّوج عليها ببَدَل نِصْف المَهْر.
- وإن حصل بعد هبتها إيَّاه، أو بيعها له ما يُسْقِطُ المَهْرَ -كرِدَّتها قبل الدُّخول-، رَجَع الزَّوج عليها ببَدَل جميع المَهْر؛ لأنَّ الجهة التي استحقَّ بها الزَّوج الصَّداق حال الطلاق أو الردَّة غير الجهة التي استحق بها أوَّلًا؛ وهي الهبة أو البيع، كما لو أَبْرأ إنسانٌ آخر من دَيْنٍ، ثمَّ ثبت عليه مِثْلُه من وجهٍ آخر.