للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- إذا قَبَضَتِ المرأة صَداقها، ثمَّ طلَّقها الزَّوج قبل الدُّخول، وكان الصَّداق باقياً بحاله فإنَّ لها نِصْفَه، ويرجع الزَّوج عليها بنِصْفِه الآخر؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٧].

فإن زاد الصَّداق زيادةً منفصلةً؛ مِثْل أن يجعل صداقها غنماً، فحَمَلَت عندها ووَلَدَت، فالزيادة التي نتجت تكون للزوجة؛ لأنَّه نماءُ مِلْكِها، ويرجع في نصف الأصل؛ لعدم ما يمنعه.

أمَّا إن زاد الصَّداق زيادة متَّصلةً؛ مِثْل أن تَسْمَن الأغنامُ التي أَصْدَقها إيَّاها، وكانت المرأة غير مَحجورٍ عليها، خُيِّرت بين دَفْع نِصْف المَهْر زائداً، وبين دَفْع نِصْف قيمته يوم العَقْد إن كان متميِّزاً. فإن كان غير متميِّزٍ فللزَّوج نِصْف قيمة المَهْر يوم الفُرْقَة على أدنى صفةٍ من وقت العَقْد إلى وقت القَبْض.

فإن كانت المرأة محجوراً عليها، فلا يعطيه وليُّها إلَّا نِصْف القيمة حال العَقْد إن كان متميِّزاً، وإن لم يكن متميِّزاً فيعطيه نصف القيمة يوم الفُرْقَة على أدنى صفةٍ من وقت العَقْد إلى وقت القَبْض.

- إذا تصرَّفت المرأة في الصَّداق ببيعٍ، أو هبةٍ مقبوضةٍ، أو رَهْنٍ، ونحو ذلك، امتنع الرجوع في نِصْفِه؛ لأنَّ تصرُّفها فيه ينقل المِلْك، أو يمنع المالك من التصرُّف، ويرجعُ الزَّوج عليها في المِثْليِّ بنِصْف مِثْله، وفي المُتَقَوَّم بنِصْف قيمته يوم العَقْد.