- يصحُّ تعجيل الأُجرة قبل استيفاء المنفعة إذا شُرِطَ ذلك؛ كما لو استأجرَ عقاراً للسَّنَة القادمة في السَّنَة الحالية، وكما هو حاصل في استئجار الفنادق، والشُّقَقِ السَّكنيَّة، وأُجرة رُكوب الطائرة أو الحافلة، ونحو ذلك.
* اختلافُ المؤجِّرِ والمستأجِرِ:
إذا اختلف المؤجِّر والمستأجر في قَدْر الأجرة أو المنفعة، ولا بيِّنة لأحدهما، أو لكلٍّ منهما بيِّنة تؤيِّده، تحالفا؛ فيحلف المؤجِّر: ما أجَّرتك بكذا، وإنَّما أجَّرتك بكذا، ثمَّ يحلف المستأجر: ما استأجرت بكذا، وإنَّما استأجرت بكذا.
فإن نكل أحدُهما لزمه ما قال صاحبه بيمينه، وإن لم يرض أحدهما بقول صاحبه تفاسخاً بلا حكم حاكم.
فإذا كان المستأجر قد استوفى ما له أجرةٌ، فعليه أجرةُ المِثْل.
* الاشتراطُ في عقدِ الإجارَةِ:
١) يصحُّ في عقد الإجارة اشتراط تعجيل الأُجرة أو تأخيرها -كما سبق-.
٢) لو شَرَطَ المستأجر على نفسه الضَّمان، أو شَرَطَهُ المؤجِّر؛ فالشَّرْطُ فاسدٌ؛ ولا يضمن إلَّا بالتعدِّي أو التقصير؛ لما روي عن ابن عمر ﵄ قال:(لَا يَصْلُحُ الكِرَى بالضَّمَانِ)[رواه الأثرم، ولا يعلم سنده].
ويُقبل قول المستأجر في أنَّه لم يفرِّط، أو أنَّ ما استأجره مرض، أو مات، أو هرب، أو سُرِق؛ لأنَّ الأصل عدم التفريط، وبراءته من الضمان.
٣) لو اشترط المؤجِّر على المستأجر شرطاً له غرضٌ صحيح -كما لو شرط عليه