للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أنْ لا يسير بالدابَّة أو السيارة في آخر الليل، أو أن لا يسلك بها طريقاً معيَّناً-؛ فخالف المستأجرُ؛ فإنَّه يكون ضامناً لما تلف بسبب مخالفته.

* ما يلزمُ المستأجِرَ عند انقضاءِ الإجارَةِ:

يلزم المستأجر إذا انقضت الإجارة أن يرفع يده عن العين المؤجَّرة، ولا يلزمه ردُّها، ولا مُؤْنةُ الردِّ؛ لأنَّ عقد الإجارة عقدٌ لا يقتضي الضَّمان؛ فلا يقتضي ردَّ المؤجَّر ولا مُؤْنَتَه، كالمُودَع.

- تكون العين المؤجَّرة في يد المستأجر بعد انقضاء مدَّة الإجارة أمانةً، لا ضمان عليه إنْ تلفت بغير تفريط.