للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢) المَريض: وهو الذي أُصيبَ بِعِلَّةٍ أو مَرضٍ يَشُقُّ معه الصَّوم، أو يُؤدِّي إلى تأخُّر شِفائه؛ فيُباحُ له الفِطرُ؛ لقول الله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة ١٨٤]. وقد سبق تفصيلُ أحوالِ المريضِ، وما يترتَّبُ عليه من قضاءٍ أو إطعامٍ.

الرابع: من يُباحُ له الفِطرُ؛ وهم:

١) المقيمُ إذا سافرَ في أثناءِ النهارِ سفراً مباحاً يبلغُ مسافةَ القصْر: لعموم قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة ١٨٤]. ولا يباح له الفِطْرُ إلَّا بعد مفارقة العمران. والأفضل في حقِّه إتمام الصيام.

٢) الحَامِل والمُرْضِع: يباحُ للحاملِ والمرضعِ الإفطارُ في نهارِ رمضانَ لأحدِ سببين:

أ - أنْ تخافا على نَفسَيْهِما: فيباحُ لهما الفِطرُ، وعليهما القضاءُ فقط من غير إطعامٍ؛ لأنَّهما بمنزلةِ المريضِ الذي يخافُ على نفسِهِ.

ب- أنْ تخافا على وَلَدَيْهما: فيباحُ لهما الفِطرُ، ويجبُ عليهما القضاءُ؛ لأنَّهما يَطيقانِ الصيام، وعلى وليِّ الولدِ أن يُطعِمَ عن كلِّ يومٍ أفطرتاهُ مسكيناً؛ لقول الله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة ١٨٤]؛ قال ابن عبَّاس : ( … وَالحُبْلَى وَالمُرْضِعُ إِذَا خَافَتا - قال أبو داود: يعني عَلَى أَولادِهِما- أَفْطَرَتا وَأَطْعَمَتا) [رواه أبو داود].