للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثاني: من يجبُ عليه الفِطرُ ويحرمُ عليه الصومُ:

فهؤلاء يحرمُ عليهمُ الصومُ، ويجبُ عليهمُ الفِطرْ، وهم:

١) الحائضُ والنُّفَساءُ: لحديث مُعاذَة قالت: (سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ: مَا بَالُ الحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ وَلَكِنِّي أَسْأَلُ. قَالَتْ: كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ) [رواه مسلم].

٢) من يحتاجُ إلى الفِطرِ لإنقاذِ معصومٍ من مَهْلَكَةٍ؛ كإنقاذِ الغريقِ أو المحاصرِ بالنيران؛ لأنَّ هذه ضرورةٌ أبيحَ معها فِعلُ المحظور، ولأنَّ الصومَ يمكنُ تدارُكُه بالقضاء؛ بخلافِ النفسِ المعصومةِ فلا يمكنُ تدارُكُها إذا هَلَكَت.

الثالث: من يُسنُّ له الفِطرُ؛ وهم:

١) المسافرُ الذي يُباحُ له قَصْرُ الصَّلاةِ: وذلك لقولِ الله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة ١٨٤].

- والأفضلُ في حقِّ المسافرِ الفِطْرُ؛ لحديث جابر بن عبد الله أنَّ النبيَّ قال: (لَيْسَ مِنَ البِرِّ أَنْ تَصُومُوا في السَّفَرِ) [رواه البخاري ومسلم]، فإن صامَ أجزأه؛ لحديث حمزة بن عمرو الأسْلَمِيّ أنه قال: (يَا رَسُولَ الله أَجِدُ بِي قُوَّةً عَلَى الصِّيَامِ في السَّفَرِ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله : هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ الله فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ) [رواه مسلم].