للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

د - النهار يدخل تبعاً للَّيل؛ لما روت عائشة : (أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا لِعَائِشَةَ) [رواه البخاري، ومسلم]. ولقول عائشة : (إِنَّ مِنْ نِعَمِ اللهِ عَلَيَّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ تُوُفِّيَ فِي بَيْتِي، وَفِي يَوْمِي) [رواه البخاري، ومسلم]. والنبيُّ كان قد قُبِضَ نهاراً.

هـ- يَحرُمُ على الزَّوج دخوله في نَوبةِ واحدةٍ إلى غيرها إلَّا لضرورة؛ كأن تكون في حال الاحتضار؛ فيُريد أن يحضرها، أو توصي إليه.

و - يَحرُمُ على الزَّوج كذلك أن يدخل إلى زوجته في نهارِ ليلةِ غيرِها إلَّا لحاجة؛ كعيادةٍ، أو سؤالٍ عن أمرٍ يُحتاج إليه، أو دَفْع نفقةٍ، أو زيارةٍ لبُعد عهدٍ بها. فإن دخل إليها ولم يمكث طويلًا، لم يقضِ للأخرى؛ لأنَّه زمن يسير.

ز - إذا لبث عندها في نهارِ ليلةِ غيرها فوق حاجته أو جامَعَ؛ لَزِمَه قضاءُ لُبْثٍ وجِماعٍ، بأن يَدْخُل على المظلومة في ليلةِ الأخرى؛ فيمكث عندها بقَدْر ما مَكَث عند تلك، أو يُجامعها -إن كان جامَعَ- ليعدل بينهما؛ لأنَّ اللُّبث اليسير مع الجماع يحصل به السَّكن، فأشبه الزمن الكثير.

ح- لا يلزمه قضاء قُبْلةٍ ونحوها من حقِّ الأخرى، لما روت عائشة قالت: (كَانَ رَسُولُ اللهِ يَدْخُلُ عَلَيَّ فِي يَوْمِ غَيْرِي؛ فَيَنَالُ مِنِّي كُلَّ شَيءٍ إِلَّا الجِمَاعَ) [رواه أبو داود].

ط- إن طلَّق زوجٌ لامرأتين واحدةً منهنَّ وقت نوبتها -أي قسمها- أثم؛