للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأنَّه وسيلة لإبطال حقِّها من القسم، ويقضيها متى نكحها وجوباً؛ لقُدرته عليه؛ لتمكنه من إيفائها حقَّها، كالمعسر بالدَّيْن إذا أَيْسَرَ.

ي- لا يجبُ أن يسوِّي بينهنَّ في الوَطْء ودواعيه؛ لأنَّ ذلك طريقه الشهوة والميل، ولا سبيل إلى التسوية بينهنَّ في ذلك؛ قال تعالى: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾ [النساء: ١٢٩] قال ابن عباس: في الحبِّ والجماع. لكن يُسنُّ أن يُسوِّي بينهن في وَطْءٍ، لأنَّه أبلغ في العَدْل بينهنَّ.

ك- لا يجبُ أن يسوِّي بينهنَّ في النفقة والكُسْوة إذا قام بالواجب. وإن أمكنه ذلك كان حسناً؛ لأنَّه أبلغ في العَدْل بينهنَّ.

ل- يجبُ القَسْم لحائضٍ؛ ونُفَساء، ومَريضة، ومَعيبةٍ كجَذْماء، ورَتْقاء، وكتابيَّةٍ، ومُحْرِمَةٍ، ومميِّزةٍ، ومجنونةٍ مأمونةٍ لا يُخاف ضررها؛ ومن آلى أو ظاهر منها، أو وُطئت بشبهةٍ زمن عِدَّتها؛ لأنَّ القصد بالقَسْم الأُنْسُ لا الوَطْء.

م - يجوز لإحدى زوجاته هِبَةُ قِسْمتها لضرَّتها بإذن الزَّوج؛ لفعل سَوْدَة بنت زَمْعَة حين وَهَبَت يومها لعائشة . ولها هِبَةُ قَسْمِها لزوجها وأن يجعله لمن شاء من زوجاته، وللواهبة الرجوع في المستقبل؛ لأنَّها هِبةٌ لم تُقْبَض؛ بخلاف الماضي فقد استقرَّ حُكمُه.