للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: (كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ النَّبِيِّ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَتَتَبَّعُ الفَيْءَ) [رواه البخاري ومسلم].

- وفعلُ الجمعةِ بعدَ الزّوالِ أفضلُ من فعلِها قبلَ الزّوالِ؛ خروجاً من الخلافِ. وما قبلَ الزوالِ وقتٌ للجوازِ لا للوُجوبِ.

الثّاني: أنْ تكونَ بقَرْيَةٍ مَبْنيَّةٍ بما جرتْ عادةُ أهلِها به، ولو كانَتْ من قصبٍ؛ فأمّا الخيامُ وبيوتُ الشَّعرِ فلا جمعةَ على ساكِنيها؛ لأنّ ذلك لا ينصبُ للاستيطانِ غالباً، ولأنّه ثبت بالاستقراء أنّ قبائل العرب حول المدينة لم يكونوا يقيمون الجمعة، ولم يأمرهم النبي بذلك، لكن إذا كانوا مقيمين بموضعٍ يسمعون منه النداءَ: لزمَهُمْ السعيُ إليها.

- ويُشترطُ في القريةِ أن يستوطنَها أربعون رجلاً استيطانَ إقامةٍ؛ فلا يرحلون عنها صيفاً ولا شتاءً.

- وتصحُّ صلاةُ الجمعةِ فيما قاربَ البنيانَ من الصحراءِ، لا فيما بَعُد عن البُنيانِ؛ لشِبْهِهم بالمسافرين.

الثّالثُ: حضورُ أربعين ممّن تجبُ عليهم الجمعةُ؛ بما فيهم الإمام؛ لما ثبت في حديث عبد الرّحمن بن كعب بن مالك عن أبيه أنّه قال: (أَوَّلُ مَنْ جَمَّعَ بِنَا أَسْعَدُ بنُ زُرَارَةَ … ، قَالَ: قُلْتُ: كَمْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: أَرْبَعُونَ) [رواه أبو داود].

- فإن نقص العددُ عن أربعين قبل إتمام الجمعةِ: استأنفوها ظهراً؛ لأنّ العددَ شرطٌ لصحّتها؛ فاعتُبر في جميعها كالطّهارة.