للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الذِّمِّي ما يقتضي لَعْنَه، فلا شيء على المُسلِم حينئذٍ (١).

- من الألفاظ الموجبة للتَّعزير أيضاً؛ قوله لغيره: «يا كافر»، «يا فاسق»، «يا فاجِرُ»، «يا كَلْبُ»، «يا حِمارُ»، «يا تَيْسُ»، «يا رافضِيُّ»، «يا خَبيثُ»، «يا عَدوَّ الله»، «يا ظالِمُ»، «يا كذَّابُ»، «يا خائنُ»، «يا شاربَ الخَمْر»، «يا مُخنَّثُ»، «يا دَيُّوثُ» -وهو الذي يرى زوجته تزني، ويُقِرُّها عليه، ولا يفارقها-، «يا قَوَّادُ»، ونحو ذلك من كُلِّ لفظٍ أَشْعَر بالسَّبِّ؛ فيعزَّرُ قائلُه؛ لارتكابه معصيةً، ولكفِّه عن أذى المعصومين.


(١) قال البهوتي في كشاف القناع (٦/ ١٢٦): «لعلَّ المراد أن يُلْعَن فاعلُ ذلك الذَّنْب على العموم مثل أن يقول: لَعَنَ اللهُ فاعلَ كذا. أمَّا لَعْنةُ مُعيَّنٍ بخصوصه فالظَّاهر أنَّها لا تجوز».