للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

د - لا يُزاد في جَلْد التَّعزير على عَشْرة أسواطٍ؛ لحديث أبي بُرْدَة الأنصاريِّ أنَّه سمع رسول الله يقول: (لَا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ، إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللّاهِ) [رواه البخاري، ومسلم].

وللحاكم أن يُنْقصه عن العَشَرة؛ لأنَّ النبيَّ قَدَّر أكثره ولم يُقدِّر أقلَّه؛ فيُرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم بحسب حال الشَّخص.

إلَّا في شُرْبِ المُسْكر في نهار رمضان؛ فإنَّه يُعزَّر فاعله بعشرين سَوْطاً مع حَدِّ الشُرْب؛ لما رُوي عن عليٍّ (أنَّه أُتِيَ بِالنَّجَاشِيِّ الشَّاعِرِ-قَيْسِ ابنِ عَمْرو بنِ مَالك الحَارِثِيِّ- قَدْ شَرِبَ خَمْرًا فِي رَمَضَانَ فَأَفْطَرَ، فَضَرَبَهُ ثَمَانِينَ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ مِنَ الْغَدِ فَضَرَبَهُ عِشْرِينَ، وَقَالَ: إِنَّمَا ضَرَبْتُكَ هَذِهِ الْعِشْرِينَ لِجُرْأَتِكَ عَلَى اللّاهِ، وَإِفْطَارِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ) [رواه البيهقي].

هـ - يَحْرُم في التَّعزير حَلْقُ لِحْيَتِه، وقَطْع طَرَفِه، وجَرْحه؛ لما في ذلك من المُثْلَة. وكذا يَحرُمُ أخذ مالِهِ أو إتلافه؛ لأنَّ الشرَّع لم يَرِدْ بشيءٍ من ذلك.

و - يُعزَّر من قال لذمِّيٍّ: «يا حاجُّ»؛ لما في ذلك من تشبيههم في قصد كنائسهم بقُصَّاد بيت الله الحرام، أشبه بمن شبَّه أعياد الكفار بأعياد المسلمين، وفي هذا تعظيمٌ لفِعْلِهم.

ز - وكذا يعزَّر مَنْ لعنَ ذِمِّيًّا معيَّناً؛ لأنَّه معصومٌ، وعِرْضُه مُحرَّمٌ، فيؤدَّبُ لَاعِنُه أَدَباً خفيفاً؛ لأنَّ حُرْمة الذِّمِّي دون حُرمَة المُسلِم. إلَّا إذا صَدَر من