للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يلي مَالَها؛ لأنَّ الصَّداق مالٌ، فأشبه ثَمَن مبيعها.

- إذا تزوَّج العبدُ بإذْنِ سيِّدِه على صداقٍ مسمًّى صحَّ، وعلى سيِّدِه المَهْر والنَّفَقَةُ والكِسْوَةُ والمَسْكَنُ؛ لأنَّ ذلك حقٌّ تعلَّق بعقدٍ بإذن سيِّده، فتعلَّق بذمَّة السيِّد.

وإن تزوَّج بلا إذْنِه لم يصحَّ النكاح؛ لحديث جابر قال: قال رسول الله : (أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ) [رواه أحمد، والترمذي].