ب- قَطْعُ الخُصْيَتَيْن، ومثله: من رُضَّت بَيْضَتاه، أو سُلَّتا؛ لأنَّ فيه نقصاً يمنع الوطء، أو يُضْعِفه.
ج- العُنَّةُ؛ وهو العَجْز عن الوَطْءِ، ولو لكِبَرٍ أو مَرَضٍ لا يُرجى بُرْؤُه، مأخوذٌ مِنْ: عَنَّ الشيءَ يَعِنُّ، إذا اعترَضَ؛ فذَكَرُهُ يَعِنُّ -أي: يعترض- إذا أراد أن يُولِجَهُ في فَرْجِ المرأة.
ويثبت الخيار لامرأة العِنِّين بعد تأجيلِهِ سَنَةً، قد ورَدَ ذلك عن جَمْعٍ من الصحابة؛ منهم: عمرُ، وعليٌّ، وابنُ مسعودٍ، والمغيرةُ بن شُعْبَةَ ﵃[روى ذلك عبدُ الرزاق]، وليس لهم مخالفٌ.
ولأنَّه عيبٌ يمنع الوطء، فأثبت الخيار، كالجَبِّ.
* طُرُق ثُبوت العُنَّةِ، وما يترتَّبُ عليه:
تثبتُ عُنَّةُ الزَّوج بإقرارِه، أو ببيِّنةٍ. فإن عُدِمتا وطلبت امرأتُه يمينَهُ فنَكَلَ، ولم يَدَّع وَطْأً سابقاً على دعواها: أُجِّلَ سَنَةً هلاليَّة؛ لأنَّها المعتبرة في الأحكام الشرعيَّة، من حينِ تَرْفعُ الزَّوجة أمرَه إِلى القاضِي، فيضربُ القاضي له المدَّةَ، لا غيرُهُ؛ لوروده عن عمرَ، وعليٍّ، وابنِ مسعودٍ، والمغيرةِ بن شُعْبةَ ﵃، كما سبق.
- ولأنَّه قد يكون عاجزاً لعُنَّةٍ، وقد يكون لمرَضٍ؛ فتمرُّ بِهِ الفصول الأربعةُ، فإن كان مِنْ يُبْسٍ زالَ في فصل الرُّطوبة، وهكذا بالعكس، وإن كان من