للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

دراهم، أو دولارات … ؛ فإن كان أحدهما ذهباً والآخر فضة، أو أحدهما بُرًّا، والآخر شعيراً، أو أحدهما دنانير والآخر دولارات؛ لم تصحَّ الحوالة.

- وكذا اتفاقهما في الصِّفة؛ بأن يكون كلاهما جيِّداً، أو رديئاً، أو وَسَطاً، أو كلاهما دنانير سليمة أو مُكسَّرة؛ فإنْ كان أحدهما جيِّداً والآخر رديئاً، أو أحدهما دنانير سليمة والآخر مكسَّرة؛ لم تصحَّ الحوالة.

- وكذا اتِّفاقهما في الحلول والأجل؛ بأن يكون كلاهما حالًّا، أو مؤجَّلاً؛ فإن كان أحدهما حالًّا، والآخر مؤجَّلاً، أو أحدُهما إلى شهرٍ والآخرُ إلى شهرين، لم تصحَّ الحوالة.

- وكذا اتَّفاقهما في القَدْر؛ كأن يكون كلاهما ألفاً، أو مائةً، فيُحيل بألفٍ على ألفٍ، أو بمائةٍ على مائةٍ. فلو أحال بألفٍ على خمسمائةٍ، أو بمائةٍ على ثمانين لم تصحَّ الحوالة. وكذا لو أحال بالأقل على الأكثر؛ كما لو أحال بخمسمائةٍ على ألفٍ، أو بثمانين على مائةٍ؛ فإنَّ هذا لا يصحُّ أيضاً؛ لاختلاف الدَّيْنَيْنِ، ولأنَّه لا يصحُّ بيع الدَّيْن بالدَّيْن.

لكن لو كان عليه مائة مثلاً، وله على المُحال عليه مائتان، فيصحُّ أن يحيل المائة التي عليه على مائة من المائتين التي له، وتبقى الزيادة في ذمَّة المُحال عليه.

وكذا يصحُّ العكس؛ كما لو كان عليه مائتان، وله مائة، فيصحُّ أن يحيل بمائة من المائتين التي عليه، على المائة التي له، والمائة الباقية في ذمَّته للمُحتال (صاحب الدَّيْن).

وذلك لأنَّ الحوالة تحويلٌ للحقِّ، ونقلٌ له؛ فيُنْقَل على صفته، ولأنَّها من عقود الإرفاق كالقرض، وليست من عقود المعاوضة؛ فلو جازت مع الاختلاف وعدم