للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التماثل لصار المطلوب منها التماس الفضل؛ فتخرج عن موضوعها، وهو الإرفاق، وهذا لا يجوز، كما لا يجوز في القرض.

- وإذا اجتمعت هذه الأمور، وصحَّت الحوالة، وتراضيا بأنْ يدفع المُحال عليه خيراً من حقِّه، أو رضي المُحتال بدون الصفة، أو رضي مَنْ عليه المؤجَّل بتعجيله، أو رضي مَنْ له الحالُّ بتأجيله، أو رضي المُحتال بأخذ عِوَضِه، جاز ذلك؛ لأنَّه يجوز في القرض، ففي الحوالة من باب أَوْلَى. لكن إن جرى بين العِوَضَيْن رِبا النَّسيئة؛ كما لو كان الدَّيْن المُحال به من الموزونات فعَوَّضه فيه مَوْزوناً من غير جِنْسِه، أو كان مَكيلاً فعَوَّضَه عنه مَكيلاً من غير جِنْسِه اشتُرِط فيه التقابض في مجلس التعويض.

الشرط الثَّاني: عِلْمُ قَدْر كلٍّ من الدَّيْنين؛ فلا تصحُّ الحوالة مع جهالة قَدْر الدَّيْنَين؛ لأنَّها إبراء للذِّمم، واستيفاء للحقوق؛ والجهالة تمنع ذلك، فلا بدَّ أن تكون بالمعلوم.

الشرط الثَّالث: استقرار الدين في ذمَّة المُحال عليه؛ بأن يكون ثابتاً مستقرًّا في ذمَّته؛ كثمن المبيع في بيع لازم مثلاً؛ فإنَّه قد استقرَّ في ذمَّة المشتري؛ فللبائع أن يحيل به؛ وذلك لأنَّ مقتضى عقد الحوالة أن يلتزم المُحال عليه بالدَّيْن الذي قد أُحيل عليه به؛ فإذا كان الدَّيْن غير مستقرٍّ؛ فهو عُرْضَةٌ للسقوط، فكيف تبرأ ذمَّة الأوَّل وتتعلَّق به ذمَّة الثَّاني مع عدم استقراره، فحينئذٍ يكون قد التزم والدَّين ليس بلازم.

ومن أمثلة عدم استقرار الدَّيْن: ما لو أحال البائع بثمن المبيع على المشتري في مدَّة الخيار، فلا تصحُّ الحوالة؛ لعدم استقرار الثَّمن في ذمَّة المشتري. وكذا لو أحال المؤجِّر على أُجرة العين المؤجَّرة بالعقد قبل استيفاء المنفعة، لم تصحَّ الحوالة؛ لعدم