استقرار الأُجرة في ذمَّة المستأجر. وكذا لو أَحالت الزوجة على صَدَاقِها الذي على الزوج قبل الدخول بها؛ لم تصحُّ الحوالة؛ لعدم استقراره في ذمَّة الزوج. وهكذا سائر الديون غير المستقرَّة لا يصحُّ الحوالة عليها.
- بخلاف المُحال به؛ وهو الدَّيْن الذي على المُحيل؛ فلا يشترط استقراره؛ فلو أحال الزَّوج زوجته بمهرها قبل الدخول على شخص يطلبه صحَّت الحوالة؛ فمثلاً: رجل تزوج امرأة على صداقٍ قَدْرُه عشرة آلاف دينار، وهذا الزوج له دَيْنٌ على رجل آخر قَدْرُه عشرة آلاف دينار، فللزَّوج أن يُحيل امرأتَه بصَدَاقِها على هذا الرَّجل قبل الدخول بها؛ لأنَّه يجوز له تسليمه إليها قبل استقراره، وحوالته به تقوم مقام تسليمه. وكذا لو أَحال المشتري البائِعَ بثمن المبيع في مدَّة الخيار على آخر مَدِينٍ له، صحَّ ذلك، رغم عدم استقراره في ذمَّة المشتري؛ لأنَّ المَدِين له تسليم الدَّيْن قبل استقراره.
- ولا تصحُّ حوالة الولد على أبيه؛ لأنَّ الولد لا يملك طلب أبيه.
الشرط الرَّابع: أن يكون المال المُحال عليه ممَّا يصحُّ السَّلَمُ فيه؛ وهو ما يُضبَطُ بالصفات؛ سواء كان له مِثْلٌ؛ كالحبوب، والأدهان، والثمار، أو لم يكن له مِثْلٌ؛ كالحيوان، والثياب.
الشرط الخامس: رضا المُحيل؛ فليس للدَّائن أن يُلْزِمَ المَدِين بالحوالة، لأنَّ له استيفاء دَيْنِه دون أن يُلْزِم المَدِينَ بجهةٍ معيَّنةٍ.
- ولا يشترط رضا المُحال عليه، وذلك لأنَّ المُحيل هو صاحب الدَّيْن، فله أن يستوفي حقَّه في ذمَّة المُحال عليه بنفسه أو بوكيله، وقد أقام المُحتال (الدَّائن)