للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ب- شُروطُه:

- يشترط لاعتبار القَتْل عَمْداً عُدْواناً ما يلي:

١) إرادة القاتل القَتْل وقَصْدُه.

٢) علمُ القاتل أنَّ المقتول آدميٌّ معصوم الدَّم.

٣) أن تكون آلةُ القَتْل التي قتل بها ممَّا يقتلُ عادةً.

ج- صُورُه:

للقتل العَمْد العدوان تسعُ صورٍ، عُلِمَت بالاستقراء؛ وهي:

١) أن يجرحه بمُحدَّدٍ له نفوذٌ في البدن؛ كسكِّينٍ، وسَيْفٍ، وإبرةٍ عظيمةٍ، ونحو ذلك.

- وكذا لو جَرَحَه جُرْحاً صغيراً كشرطِ حجَّامٍ، فمات، أو كان الجُرْح في غير مقتل.

- وكذا لو جَرَحَه بشيءٍ صغيرٍ؛ كإبرةٍ، وشوكةٍ صغيرةٍ في مقتل كالقلب، والخُصْيتين، أو في غير مقتل كالفخذ، واليد، فتطول علَّته من ذلك، أو يصير يتألَّم من ذلك إلى أن يموت.

٢) أن يَضْرِبَه بمُثقَّلٍ كبيرٍ أكبر من عمود الفُسْطاط (الخيمة العظيمة)، لما روى المُغيرة بن شُعْبَة: (أَنَّ امْرَأَةً قَتَلَتْ ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ، فَأُتِيَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ ، فَقَضَى عَلَى عَاقِلَتِهَا بِالدِّيَةِ … ) [رواه مسلم]. فلمَّا قضى على العاقلة بالدِّية، دلَّ على أنَّ القتل بعمود الفسطاط ليس بعَمْدٍ؛ لأنَّ