للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للإتلاف، وسببه أقوى وأخصُّ، فاختصَّ الضمان به.

ب- إذا حَلَّ شَخْصٌ وِكَاءَ وِعَاءٍ فيه مائع؛ فجاء آخر فدَلَق الوعاء؛ فالضمان على المباشر دون المتسبِّب.

- لا يضْمَنُ المتسبِّبُ حالَ اجتماعِهِ معَ المباشِرِ، إلَّا إذا كانت المباشَرَةُ مَبْنِيَّةً على السَّبَبِ، وناشِئةً عنه؛ ومن صور ذلك:

أ - أن يُقدِّم شخص إلى آخر طعاماً مسموماً عالماً به؛ فأكله الآخر وهو لا يعلم؛ فالضمان على المتسبِّب؛ وهو من قدَّم الطعام، وعليه القصاص أو الدية.

ب- إذا فتح شخص الباب عن شاةٍ، فخرجت، وأكلت زرع إنسان؛ فضمان ما تلف من الزرع على المتسبِّب؛ وهو من فتح عنها الباب.

* ضمانُ الطريق:

- من أوقف دابَّةً له أو لغيره ويدُه عليها، بطريق واسع أو غير واسع، وسواء ربطها أو لم يربطها؛ فأدَّى ذلك إلى تلف مالٍ محترمٍ للغير، ضَمِنَ مَنْ أوقفها ما تلف بسبب فعله؛ لأنَّه متعدٍّ بفعله.

ومثله لو ترك في الطريق خشبة، أو حجراً، ونحو ذلك؛ ضمن ما تلف بسبب فعله؛ لأنَّه لا حقَّ له في الطريق.

وإن كانت الدابَّة بطريق واسع؛ فجاء إنسان فضربها، فرفسته؛ فلا ضمان على واضعها؛ لعدم حاجة الضارب إلى ضربها.

ونحو ذلك: إيقاف السيارات في الطريق؛ فإن أوقفها في مكان واسع لا يتضرَّر به عُرْفاً، وليس في طريق الناس؛ فعثر بها إنسان؛ فلا ضمان على صاحب السيارة؛