الأوَّل: الرِّضا به من المتبايِعَينِ: بأن يأتيا به اختياراً؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النّساء: ٢٩]، وقول النّبيِّ ﷺ:(إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ)[أخرجه ابن ماجه].
فلا يصحُّ البيع إذا أُكره عليه أحدُ المتبايعَينِ بغير حقٍّ، فإن كان الإكراهُ بحقٍّ؛ كأن يُكره الحاكمُ شخصاً على بيع ماله لوفاء دَينٍ عليه؛ صحَّ البيعُ؛ لأنّه حُمِل عليه بحقٍّ.
الثَّاني: أن يكون العاقدُ جائزَ التصرُّفِ؛ أي: حُرًّا، مكلَّفاً، رشيداً؛ لأنَّ البيع عقدٌ يعتبر له الرِّضا؛ فاعتبر له الرُّشد.
فلا يصحُّ البيعُ ولا الشِّراءُ من المجنون، والسَّكران، والنائم، والصَّغير غير المميِّز.