للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأوَّل: الرِّضا به من المتبايِعَينِ: بأن يأتيا به اختياراً؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النّساء: ٢٩]، وقول النّبيِّ : (إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ) [أخرجه ابن ماجه].

فلا يصحُّ البيع إذا أُكره عليه أحدُ المتبايعَينِ بغير حقٍّ، فإن كان الإكراهُ بحقٍّ؛ كأن يُكره الحاكمُ شخصاً على بيع ماله لوفاء دَينٍ عليه؛ صحَّ البيعُ؛ لأنّه حُمِل عليه بحقٍّ.

الثَّاني: أن يكون العاقدُ جائزَ التصرُّفِ؛ أي: حُرًّا، مكلَّفاً، رشيداً؛ لأنَّ البيع عقدٌ يعتبر له الرِّضا؛ فاعتبر له الرُّشد.

فلا يصحُّ البيعُ ولا الشِّراءُ من المجنون، والسَّكران، والنائم، والصَّغير غير المميِّز.

وأمَّا الصَّغير المميِّز، والسَّفيه؛ فإنْ أذِن لهما وليُّهما؛ صحَّ البيعُ، ولو في الكثير؛ لقوله سبحانه: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ [النِّساء: ٦]. أي: اختبروهم لتَعْلَموا رُشْدَهم، وإنَّما يتحقَّق ذلك بتفويض البيع والشِّراء إليهما.

وينفذ تصرُّفهما في الشيء اليسير بغير إذن الوليِّ؛ لأنَّ الحكمة في الحَجْر هي خوف ضياع المال، وهو أمرٌ مفقودٌ في الشيء اليسير.

الثَّالث: أن يكونَ المبيعُ مالًا: والمال: ما يُباحُ نفعُه في جميعِ الأحوالِ، أو يُباحُ اقتناؤه بلا حاجة.