ح- المتعةُ معتبرةٌ بحسب حال الزَّوج من حيث يَسارُه وإعْسارُه؛ فتجب على الزَّوج بحسب مَقْدِرَته وسَعَتِه؛ لما نصَّت عليه الآية السابقة. وأعلاها خادمٌ إذا كان الزَّوج موسِراً، وأدناها كِسْوةٌ تُجزئها في صلاتها، إذا كان مُعْسِراً؛ لقول ابن عبَّاس ﵄:(مُتْعَةُ الطَّلَاقِ أَعْلَاهُ الخَادِمُ، وَدُونَ ذَلِكَ الوَرِقُ، وَدُونَ ذَلِكَ الكِسْوَةُ) [رواه الطبريُّ في «التفسير»].