للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

و - إذا فَرَضَ غير الزَّوج والحاكم للزَّوجة مَهْر مِثْلها، فرَضِيَتْه، لم يصحَّ فَرْضُه؛ لأنَّه ليس بزوجٍ ولا حاكمٍ.

ز - إذا فارق الزَّوج زوجته المفوّضة بفُرْقَة مُنصِّفةٍ للصَّداق قَبْل فَرْضِه، أو قبل تراضيهما، فليس للزوجة إلَّا المتعة؛ لعموم قوله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٦]، والأمر يقتضي الوجوب.

ح- المتعةُ معتبرةٌ بحسب حال الزَّوج من حيث يَسارُه وإعْسارُه؛ فتجب على الزَّوج بحسب مَقْدِرَته وسَعَتِه؛ لما نصَّت عليه الآية السابقة. وأعلاها خادمٌ إذا كان الزَّوج موسِراً، وأدناها كِسْوةٌ تُجزئها في صلاتها، إذا كان مُعْسِراً؛ لقول ابن عبَّاس : (مُتْعَةُ الطَّلَاقِ أَعْلَاهُ الخَادِمُ، وَدُونَ ذَلِكَ الوَرِقُ، وَدُونَ ذَلِكَ الكِسْوَةُ) [رواه الطبريُّ في «التفسير»].

- تُستحبُّ المتعة لكلِّ مطلَّقةٍ غير المفوّضة؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٤١].

- وتسقطُ المتعة في كلِّ موضعٍ يسقط فيه كلُّ المهر. وتجبُ للمفوّضة في كلِّ موضعٍ يتنصَّف فيه المسمَّى.