للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيصحُّ البيع حينئذٍ.

- إذا أَمَر الموكِّل وكيله أنْ يدفع ثوباً ونحوه إلى خياطٍ معيَّن؛ ليَخِيطَه، أو يُقَصِّرَهُ، ونحو ذلك، فدفعه إليه، ثمَّ نَسِيَه عنده، فضاع الثوب؛ لم يضمنه للموكِّل؛ لأنَّه أُمِرَ بدفعه إليه فقط، ففعل؛ فلم يتعدَّ ولم يُفرِّط حتَّى يضمن.

وإذا لم يُعيِّن له الموكِّل خيَّاطاً بعينه، بل أعطاه الثوب، وقال له: ادفعه إلى مَنْ يَخِيطه، أو يُقصِّره؛ فدفعه الوكيل إلى خيَّاطٍ لا يعرفه، ولا يعرف اسمه، ولا دُكَّانه، فضاع الثوب؛ فإنَّه يضمنه للموكِّل؛ لأنَّه في هذه الحالة مُفَرِّط.

- الوكيل أمينٌ على ما تحت يده من أموال المُوَكِّل؛ فلا يضمنُ ما تَلِفَ عنده منها إلَّا بالتعدِّي، أو التفريط؛ فمثلاً: إذا باع ما وُكِّل في بيعه من أرضٍ، أو دارٍ، أو غير ذلك، وقَبَض الثمن، ثمَّ غُصِب منه، أو سُرِق -وقد حفظه في حِرْزٍ-؛ فإنَّه لا يضمن؛ لأنَّه لم يفرِّط.

أمَّا إذا تعدَّى؛ كما لو قبض الثمن، ثمَّ أقرضه غيره، أو تصرَّف فيه، وضاع المال؛ فإنَّه يضمنه؛ لتعدِّيه. وكذا لو قَبَض الثمن، وتركه في مكانٍ غير آمنٍ، فضاع، أو سُرِق؛ فإنَّه يضمنه؛ لتفريطه.

- إذا ادَّعى الوكيل أنَّ المال أو العَيْن الموكَّل بها قد تلفت، وأنَّه لم يُفرِّط؛ فالقول قوله بيمينه؛ لأنَّه أمين؛ فالأصل براءة ذِمَّته، ولا يُكَلَّف إقامة البيِّنة على ذلك؛ لأنَّ هذا ممَّا يَتعَذَّر إقامةُ البيِّنة عليه، ولأنَّه لو كُلِّف ذلك لامتنع الناسُ من الدخولِ في الأماناتِ، مع حاجاتهم إليها؛ فيلحقهم الضَّرر بذلك.

إلَّا إذا ادَّعى تلف المال بسببٍ ظاهرٍ؛ كحدوث حريقٍ، أو نَهْبٍ، ونحو ذلك ممَّا