- ويجبُ عليه إنزال الضَّيْف في بيته، مع عدم وجود مكان يَبيتُ فيه؛ كمسجدٍ، أو رِباطٍ، أو خانٍ، ونحوها؛ لأنَّه يحتاج إلى الإيواء كحاجته إلى الطعام والشراب.
- فإن أبى المُضِيفُ ضِيافَتَه، فللضَّيْف طلبه بما وَجَبَ له عند الحاكم؛ لحديث المِقْدام بن مَعْدِي كربَ ﵁، عن رسول الله ﷺ أنَّه قال:(وَمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْرُوهُ، فَإِنْ لَمْ يَقْرُوهُ فَلَهُ أَنْ يُعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ)[رواه أحمد، وأبو داود].
- فإن تعذَّر أن يطلبه عند الحاكم، جاز للضَّيْف الأَخْذُ من مال المُضِيفِ بقَدْر ما وَجَبَ له بغير إذنه؛ لما روى عُقْبة بن عامِرٍ ﵁ قال:(قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللّاهِ، إِنَّكَ تَبْعَثُنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ فَلَا يَقْرُونَنَا، فَمَا تَرَى؟ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ، فَاقْبَلُوا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا، فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ)[رواه البخاري، ومسلم].
- ولا يجبُ للمسلم على المسلم ضِيافَتُه إذا نَزَلَ به في الأَمْصار؛ لأنَّ الأَمْصار يكون فيها السُّوقُ والمَساجِدُ، فلا يحتاجُ مع ذلك إلى الضِّيافَةِ.
- ولا يجبُ للذِّمِّيِّ على المُسلم ضيافته إذا اجتاز بالمُسلِم؛ لأنَّ الذمِّي لا يساوي المسلم في وجوب الإكرام.