للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وشِبْههما ممَّا يؤكَلُ رَطْباً؛ لأنَّ العادة جَرَتْ بأَكْل الفَرِيك، فأشبَهَ الثَّمَر.

وأمَّا ما لم تجر العادةُ بأَكْلِه رَطْباً، فلا يجوز الأكلُ منه؛ لعدم الإذن فيه شرْعاً وعادةً؛ كالشعير ونحوه.

- ويجوز لمن مرَّ بماشيةٍ الشُّرْبُ من لَبَنِها؛ لما روى سَمُرَةَ بن جُنْدُبٍ ، أنَّ النبيِّ قال: (إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيَةٍ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا صَاحِبُهَا فَلْيَسْتَأْذِنْهُ، فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا أَحَدٌ فَلْيُصَوِّتْ ثَلَاثًا، فَإِنْ أَجَابَهُ أَحَدٌ فَلْيَسْتَأْذِنْهُ، فَإِنْ لَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ، وَلَا يَحْمِلْ) [رواه أبو داود، والترمذي].

* حَقُّ الضِّيافَةِ:

- يجبُ على المُسلمِ ضيافةُ أخيه المُسلِم المسافِر المجتاز يوماً وليلةً مجَّاناً، إذا نَزَل به في القُرَى، وضيافته تكون قَدْر كفايته مع أُدْمٍ؛ لما روى أبو كريمة، أنَّه سمع رسول الله يقول: (لَيْلَةُ الضَّيْفِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فَإِنْ أَصْبَحَ بِفِنَائِهِ مَحْرُومًا كَانَ دَيْنًا لَهُ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اقْتَضَاهُ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ) [رواه أحمد، وابن ماجه].

- وتُستحبُّ ضيافتهُ ثلاثَ لياليَ بأيَّامهنَّ، أي: يومان مع اليوم الأوَّل، وما زاد على الثلاث فهو صَدَقةٌ؛ لما روى أبو شُرَيْحٍ الخُزَاعِيُّ ، أنَّه سمع النبيِّ يقول: (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ. قَالُوا: وَمَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُولَ اللّاهِ؟ قَالَ: يَوْمُهُ وَلَيْلَتُهُ. وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، فَمَا كَانَ وَرَاءَ