والعَناقُ: الأُنثَى من وَلَدِ المَعْزِ، وهي التي لها دون السَّنَةِ.
والجَفْرَة: الأُنثَى من ولدِ المَعْزِ، وهي التي بلغت أربعةَ أشهرٍ وفَصَلَتْ عن أُمِّها.
- وفي الحَمَام: شاةٌ. حكمَ به عمرُ وعثمانُ وابنُ عبَّاسٍ وعليٌّ ﵃[رواه عبد الرزاق].
والمقصودُ بالحَمامِ: كلّ ما عَبَّ الماءَ؛ أي وضعَ مِنقارَه في الماءِ فيَكْرَعُ كما تَكْرَعُ الشاةُ، ولا يأخذُ قَطْرَةً قَطْرَةً كالدَّجاجِ والعصافيرِ.
ويدخلُ في الحَمامِ: القَطَا، والوَرَشانِ، والفَواخِتِ، والقُمْرِيِّ؛ ففيها شاةٌ؛ لأنَّ العَرَبَ تُسمِّيها حَماماً. وهو مرويٌّ عن ابن عبَّاسٍ ﵄[رواه عبد الرزاق].