بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا؛ فَإِنْ فَضَلَ شَيءٌ فَلِأَهْلِكَ … ) [رواه مسلم].
- وتلزمُهُ عن نفسِه وعنْ منْ يمونُهُ من المسلمينَ؛ كزوجتِهِ، وولدِهِ؛ لحديثِ ابنِ عمرَ ﵄: (أَمَرَ رَسُولُ الله ﷺ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَالحُرِّ وَالْعَبْدِ؛ مِمَّنْ تَمُونُونَ) [رواه الدارقطنيُّ].
فإنْ لمْ يجدِ المُعيلُ فِطْرةً تكفي لجميعِ من يعُولهم: بدأ بنفسِهِ؛ لأنّ الفطرةَ تنبني على النّفقةِ، وفي الحديث (ابْدَأْ بِنَفْسِكَ) [رواه مسلم].
- ثمّ بزوجتِهِ؛ لأنّ نفقتَها مقدّمةٌ على سائرِ النّفقاتِ، وواجبةٌ مع اليسارِ والإعسارِ.
- ثمّ رقيقِهِ؛ لوجوبِ نفقتِه مع الإعسارِ بخلافِ الأقاربِ.
- ثمّ أُمِّه؛ لأنّها مقدَّمةٌ في البرِّ؛ لحديث أبي هريرة ﵁ قال: (قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله! مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ -وفي رواية: من أبرُّ؟ - قَالَ: أُمُّكَ، ثُمَّ أُمُّكَ، ثُمَّ أُمُّكَ، ثُمَّ أَبُوكَ، ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ) [رواه البخاري ومسلم، واللفظ له].
- ثمّ أبيهِ؛ للحديثِ السّابقِ.
- ثمّ ولدِه؛ لأنّ نفقتَه منصوصٌ عليها، ومجمعٌ عليها.
- ثمّ الأقربَ في الميراثِ؛ لأنّ الأقربَ أَوْلى من الأَبعدِ؛ فيُقَدَّمُ.
- وتجبُ الفِطرةُ على من تبرّعَ بمُؤنةِ شخصٍ-كمَنْ يكفلُ يتيماً- شهرَ رمضانَ؛ لعُمومِ حديثِ ابنِ عمر السّابقِ: (أَمَرَ رَسُولُ الله ﷺ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ … مِمَّنْ تَمُونُونَ). فإنْ تبرّعَ بمُؤنتِهِ بعضَ رمضانَ؛ ولو آخرَهُ لمْ تلزمْهُ.
ولا تجبُ الفِطرةُ على منِ استأجرَ أجيراً بطعامِهِ؛ لعدمِ دخولِه في نصِّ الحديثِ،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute