قال البُهُوتي في «شرح منتهى الإرادات»: «ويحرمُ الطوافُ بها؛ أي الحُجْرةُ النبويَّةُ؛ بل بغيرِ البيتِ العتيقِ اتفاقاً».
٦) يُكرهُ الاتّكاءُ على القبرِ؛ لحديثِ عمرو بن حزمٍ ﵁ قال:(رَآنِي رَسُولُ الله ﷺ وَأَنَا مُتَّكِئٌ عَلَى قَبْرٍ؛ فَقَالَ: لَا تُؤْذِ صَاحِبَ الْقَبْرِ)[رواه أحمد والنسائي].