للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٥) يحرمُ الطّوافُ بالقبر؛ لحديثِ عائشةَ عن النّبيّ أنّه قال: (لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى؛ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ. قالت عائشةُ: يُحذِّرُ مَا صَنَعُوا، وَلَولا ذَلِك لأُبْرِزَ قَبرُهُ؛ غَيرَ أَنَّه خُشِيَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِداً) [رواه البخاري ومسلم، واللّفظ للبخاريّ].

قال البُهُوتي في «شرح منتهى الإرادات»: «ويحرمُ الطوافُ بها؛ أي الحُجْرةُ النبويَّةُ؛ بل بغيرِ البيتِ العتيقِ اتفاقاً».

٦) يُكرهُ الاتّكاءُ على القبرِ؛ لحديثِ عمرو بن حزمٍ قال: (رَآنِي رَسُولُ الله وَأَنَا مُتَّكِئٌ عَلَى قَبْرٍ؛ فَقَالَ: لَا تُؤْذِ صَاحِبَ الْقَبْرِ) [رواه أحمد والنسائي].

٧) يُكرهُ المبيتُ عند القبرِ، والضَّحِكُ، والحديثُ فِي أمرِ الدُّنيا عنده؛ لأنّه غيرُ لَائِقٍ بالمحلِّ وحُرمتِهِ.

٨) تُكرهُ الكتابةُ على القبرِ، والجلوسُ، والبناءُ عليه؛ لحديث جابر قال: (نَهَى النّبيُّ أَنْ تُجَصَّصَ الْقُبُورُ، وَأَنْ يُّكْتَبَ عَلَيْها، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهَا، وأَنْ تُوطَأَ) [رواه التّرمذي].

٩) يُكرَهُ المشيُ بالنّعلِ بين القبورِ إلّا لخوفِ شَوْكٍ ونحوِهِ ممّا يُتأذى به؛ لحديثِ بشيرِ بن الخَصَاصِية قال: (بَيْنَمَا أَنَا أُمَاشِي رَسُولَ الله مَرَّ بِقُبُورِ المُشْرِكِينَ … وَحَانَتْ مِنْ رَسُولِ الله نَظْرَةٌ، فَإِذَا رَجُلٌ يَمْشِي في الْقُبُورِ عَلَيْهِ نَعْلَانِ فَقَالَ: يَا صَاحِبَ السِّبْتِيَّتَيْنِ وَيْحَكَ أَلْقِ سِبْتِيَّتَيْكَ؛ فَنَظَرَ الرَّجُلُ، فَلَمَّا عَرَفَ رَسُولَ الله خَلَعَهُمَا فَرَمَى بِهِما) [رواه أبو داود]، ولأنّ خلعَ النّعلينِ أقربُ إلى