للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- وإنْ قالَ السيِّدُ لرقيقِهِ: «أنت حُرٌّ، وعليك ألفٌ»؛ عَتَقَ في الحال بلا شيء؛ لأنَّه أعتقه بغير شَرْطٍ، وجعل عليه عِوَضاً لم يقبله، فعَتَقَ ولم يلزمه شيءٌ.

- وأمَّا إن قالَ لرقيقِهِ: «أنت حُرٌّ على ألفٍ أو بألفٍ»: لا يُعْتَق حتَّى يقبل؛ لأنَّه أعتقَهُ على عِوَضٍ، فلا يعتق بدونِ قبولِهِ، ويلزمه الألف.

ولو قال: «على أن تخدمني سَنةً»: يُعتَق بلا قبول، وتلزمه الخِدْمة؛ لأنَّه في معنى العتق واستثناء الخدمة.

- ويصحُّ أن يعتقه، ويستثني أن يخدمه مدَّةَ حياتِهِ، أو مدَّةً معلومةً؛ كشهرٍ أو سَنةٍ؛ فإذا مات أو انتهت المُدَّة: عَتَقَ؛ لما روى سفينة أبو عبد الرحمن قال: «أَعْتَقَتْنِي أُمُّ سَلَمَةَ وَاشْتَرَطَتْ عَلَيَّ أَنْ أَخْدُمَ النَّبِيَّ مَا عَاش» [رواه أحمد وابن ماجه].

- ومَن كان يملكُ أكثرَ مِنْ رقيقٍ؛ فقالَ: «رقيقي حُرٌّ»، ولم ينو من عبيده معيَّناً: عَتَقَ كلُّ عبيدِهِ؛ لأنَّه مفردٌ مضافٌ؛ فيعمُّ كلَّ رقيقٍ.