للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن الإكراه الذي لا يقع به الطَّلاق: الضَّرْبُ اليَسيرُ لذي المُروءَةِ على وَجْهٍ يكون فيه إهانةٌ لصاحبه، وغضاضةٌ وشُهْرَةٌ في حقِّه.

هـ- أن لا يقصد المُكْرَهُ إيقاع الطَّلاق، وإنَّما دفع الإكراه.

ومن أُكرِه على طلاقِ مُعيَّنةٍ من نسائه، فطلَّق غيرها، أو أُكره على طَلْقةٍ واحدةٍ، فطلَّق أكثر من طَلْقةٍ، وقع طلاقه.

و- أن يكون الإكراه واقعاً على نفس المكرَه، أو ولده. فإن كان الإكراه على غيره من الأقارب وطلَّق، وقع طلاقه.