أقلُّ الحيض يومٌ وليلةٌ، وأكثره خمسة عشر يوماً؛ لأنّ الشرع علّق على الحيض أحكاماً ولم يبيّن قَدْره؛ فعُلِم أنّه ردّه إلى العادة؛ وقد قال عطاء:«رَأَيْتُ مَنْ تَحِيضُ يَوْماً، وَتَحِيضُ خَمْسَةَ عَشَرَ»[ذكره ابن قدامة في الكافي، وابن الجوزي في التحقيق]. ولم يوجد حيض معتاد أقلّ من يوم وليلة، ولا أكثر من خمسة عشر يوماً.
وغالب الحيض ستة أيّام أو سبعة؛ لقوله ﷺ لحِمْنة بنت جحش ﵂:(تَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ إِلَى سَبْعَةٍ فِي عِلْمِ الله ثُمَّ اغْتَسِلِي … )[رواه أحمد وأبو داود والترمذي].