للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فلا يلحقها ما يقع بعد ذلك من الطَّلاق. روي ذلك عن عليٍّ، وزيد بن ثابت، وابن مسعود. [رواها البيهقي في «الكبرى»].

د - أن يقول الرَّجُل لامرأته المدخول بها: «أنتِ طالقٌ»، وسَكَتَ مُدَّة يمكنه الكلام فيها، ثمَّ أعاده لها، طَلُقَت ثانيةً، ولو نوى التأكيد؛ لأنَّه تابعٌ، وشَرْطُه الاتصال، كسائر التوابع.

هـ- أن يقول لامرأته: «أنتِ طالقٌ فطالقٌ»، أو «أنتِ طالقٌ ثمَّ طالقٌ»، فإن كانت مدخولًا بها وقعت طَلْقتان؛ لأنَّ حروف العطف تقتضي المغايرة.

أمَّا غير المدخول بها فتَبينُ بالطَّلْقة الأُولى، ولا يلزمها ما بعدها؛ لأنَّها تصير كالأجنبيَّة.

و- أن يقول الرَّجُل لامرأته: «أنتِ طالقٌ، وطالقٌ، وطالقٌ»، فتقع ثلاث طلقات معاً، من غير فَرْقٍ بين المدخول بها وغير المدخول بها؛ لأنَّ الواو لمُطْلَق الجمع بلا ترتيب؛ فكأنَّه قال: «أنتِ طالقٌ ثلاثاً».