للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ب- إذا اغتسَلَتِ المطلَّقة رَجْعيًّا من الحيضةِ الثالثةِ، ولم يرتجعْها زوجها، فقد بانت منه، ولا تحلُّ له إلَّا بعقدٍ جديدٍ مستكملٍ لشروطه، إجماعًا؛ لمفهوم قوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾، أي: في العِدَّة.

ج- إذا راجع الزَّوج زوجته في العِدَّة، أو لم يراجعها حتَّى انتهت عِدَّتُها، فتزوَّجها بعقدٍ جديدٍ؛ فإنَّها تعود إليه على ما بقي من مرَّات طلاقِها، ولو كان عَوْدُها بعد وَطْءِ زوجٍ آخر لها؛ لأنَّ وَطْءَ الثاني لا يُحتاج إليه في الإحلال للزَّوج الأوَّل؛ فلا يُغيِّر حكم الطلاق.