للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإنْ طلَّقها قبل الدُّخول أو الخَلْوة فلا عِدَّة عليها؛ لقول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ [الأحزاب: ٤٩].

ب- أن يكون الزَّوج ممَّن يَطَأُ مثلُه؛ وهو ابن عشر سنين.

ج- أن تكون الزَّوجة ممَّن يُوطَأُ مثلُها؛ وهي بنت تسع سنين؛ لأنَّه مظنَّة لاشتغال الرَّحِم بالحَمْل، فتجب العِدَّة لاستبرائه.

فإن وَطِئَ من كان دون العشر، أو وُطِئَت من كانت دون التِّسْع، فلا عِدَّة لذلك الوَطْءِ؛ لتحقُّق براءة الرَّحِم من الحَمْل.

فإذا تحقَّقت هذه الشروط وَجَبَت العِدَّة على الزَّوجة، وذلك على النحو التالي:

أ - أن تكون حامِلاً؛ فعدَّتها بوضع الحَمْل؛ لقول الله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾.

ب- وإن لم تكن حاملًا، فلا يخلو ذلك من أحوال:

١) أن تكون من ذوات الحَيْض؛ فعدَّتها ثلاث حيضات إن كانت حُرَّة؛ لقول الله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾، والقُرْءُ: الحَيْض.

وإن كانت أَمَةً فعِدَّتها حَيْضَتان؛ لقول عمر : (عِدَّةُ الْأَمَةِ إِذَا لَمْ تَحِضْ شَهْرَيْنِ، وَإِذَا حَاضَتْ حَيْضَتَيْنِ) [رواه البيهقي]، ولقول ابن عمر رضي