للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أ - الأُمُّ -ولو بأجرة مثلها مع وجود متبرِّعة-؛ لحديث عبد الله بن عمرو ابن العاص : (أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللّاهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ : أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي) [رواه أحمد، وأبو داود].

ولأنَّ الأب لا يَلِي حضانته بنفسه، وإنَّما يدفعه إلى امرأته، أو غيرها من النِّساء، وأُمُّه أَوْلَى ممَّن يدفعه إليها؛ لشَفَقَتِها.

ب- ثمَّ أُمَّهاتُها (أمُّ الأمِّ وإن عَلَت) القُرْبَى فالقُرْبَى؛ لأنَّهن في معنى الأُمِّ من حيث كمال الشَّفَقة على المحضون، والأقرب أكمل شفقةً من الأبعد.

ج- ثمَّ الأبُ؛ لأنَّه أصل النَّسب إلى الطفل، وأقرب من غيره، وأحقُّ بولاية مالِهِ.

د - ثمَّ أمَّهاتُه (أمُّ الأب وإن عَلَت) القُرْبَى فالقُرْبَى؛ لأنَّهنَّ يُدْلِين بعَصَبةٍ قريبةٍ.

هـ- ثمَّ الجَدُّ لأبٍ الأقرب فالأقرب؛ لأنَّه في معنى الأب.

و - ثمَّ أمَّهاتُه (أم الجدِّ لأب، وإن عَلَت) القربى فالقربى؛ لأنهنَّ يدلين بعصَبة.

ز - ثمَّ الأُخت لأَبَوَيْن؛ لقوَّة قَرابتها، ومشاركتها له في النَّسَب.