أ - الأُمُّ -ولو بأجرة مثلها مع وجود متبرِّعة-؛ لحديث عبد الله بن عمرو ابن العاص ﵄:(أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللّاهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي)[رواه أحمد، وأبو داود].
ولأنَّ الأب لا يَلِي حضانته بنفسه، وإنَّما يدفعه إلى امرأته، أو غيرها من النِّساء، وأُمُّه أَوْلَى ممَّن يدفعه إليها؛ لشَفَقَتِها.
ب- ثمَّ أُمَّهاتُها (أمُّ الأمِّ وإن عَلَت) القُرْبَى فالقُرْبَى؛ لأنَّهن في معنى الأُمِّ من حيث كمال الشَّفَقة على المحضون، والأقرب أكمل شفقةً من الأبعد.
ج- ثمَّ الأبُ؛ لأنَّه أصل النَّسب إلى الطفل، وأقرب من غيره، وأحقُّ بولاية مالِهِ.