٩) أن يَتعمَّدَ شهودٌ قَتْلَ شخصٍ، بأن يشهدوا عليه بما يُوجِبُ قَتْلَه؛ من زنًا، أو رِدَّةٍ، فيُقتَل، ثمَّ يرجع الشهودُ عن شهادتهم.
د - أحكامُه:
١) يختصُّ القَتْل العَمْد العُدْوان بالقَوَد؛ وهو قَتْلُ القاتِلِ بمَنْ قَتَلَهُ. فلا يثبت في غيره من أنواع القَتْل، لا شِبْه العَمْد، ولا الخطأ.
٢) يُخيَّرُ وَليُّ المقتول بين القَوَدِ، أو أخذ الدِّيَة -وهي المال المؤدَّى إلى المجنيِّ عليه أو وَلِيِّه بسبب جنايةٍ-؛ لحديث أبي هريرة ﵁، عن النبيِّ ﷺ قال:(وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ؛ إِمَّا يُودَى، وَإِمَّا يُقَادُ)[رواه البخاري، ومسلم]. ولأنَّ الدِّيَة أحد بَدَلَي النَّفْس؛ لأنَّها تتعيَّن وجوباً في كلِّ موضعٍ لا يمكن القِصاص فيه.
٣) لوليِّ المقتول أن يعفو عن القاتل مجَّاناً من غير أن يأخذ شيئاً، وهو أفضل؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ [البقرة: ٢٣٧]. ولحديث أبي هريرة ﵁، عن النبيِّ ﷺ قال:(وَلَا عَفَا رَجُلٌ عَنْ مَظْلَمَةٍ إِلَّا زَادَهُ اللهُ عِزًّا)[رواه أحمد]. وليس على الجاني بعد العفو تعزيرٌ.
٤) إذا اختار الوليِّ الدِّية ابتداءً تعيَّنت وسقط القصاص، وإن اختار