للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والرَّقيقُ المُسلم بالحُرِّ المُسلم، والرَّقيق الذِّمِّيُّ بالحُرِّ الذِّمِّيِّ.

- ويُقتَلُ مُكلَّفٌ بغير مُكلَّفٍ؛ لتساويهما في النَّفس والحُرِّيَّة، أو الرِّقِّ.

فإن لم يكن بينهما تكافؤٌ في الدِّين، أو الحُرِّيَّة، أو المِلْك حال الجناية؛ فلا قِصاص:

- فلا يُقْتَلُ مُسلِمٌ -ولو كان عَبْداً- بكافرٍ -ولو كان حُرًّا-؛ لقول النبيِّ : ( … لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ) [رواه البخاري].

- ولا يُقتَلُ حُرٌّ -ولو ذِمِّيًا- بعَبْدٍ -ولو مُسلِماً-؛ لأنَّ المقتول إذا لم يكن مساوياً للقاتل، كان أخْذُه به أَخْذاً لأكثر من الحقِّ.

- ولا يُقتَلُ مُكاتَبٌ بعَبْدِه، ولو كان عَبْدُه ذا رَحِمٍ مَحْرَمٍ له؛ لأنَّ المُكاتَب أفضلُ من العَبْدِ، وهو مالكٌ لرَقَبَتِه، فلا يُقْتَلُ به كالحُرِّ.

ولا أثر للتَّفاضُل بين القاتل والمقتول في غير ما ذُكِرَ من دِينٍ، وحُرِّيَّةٍ، ورِقٍّ، فيُقتلُ الجميل بالدَّميم، والشريف بالوضيع، والكبيرُ بالصغير، والذَّكَرُ بالأُنْثَى، والصحيحُ بالمجنون والمعتوه؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة: ٤٥]، وقوله: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ﴾ [البقرة: ١٧٨].

الشرط الرابع: أن لا يكون المقتولُ وَلَداً للقاتِلِ: فلا يُقتلُ أبٌ -وإن عَلا-، ولا أُمٌّ -وإن عَلَتْ- بولدٍ، ولا بولدِ ولدٍ وإن سَفَلَ؛ لما روى عمر بن الخطَّاب