للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أُضِيفَ الحُكْمُ إلى المُباشِرِ»؛ فإذا اجتمع على إتلاف نَفْسٍ شخصان أحدُهما بفِعْلِه المُباشِرِ، والآخرُ أَتْلَفَ بِسَبَبٍ بعيدٍ، ولم يكن للسَّبَبِ تأثيرٌ قَويٌّ يؤدِّي إلى الإتلاف لو انْفَرَدَ، فإنَّ الحُكْمَ يُضافُ إلى المُباشِرِ دون المُتَسَبِّب.

لكن في بعض الأحوال يُقدَّم المُتَسَبِّبُ على المباشر؛ فيكون الضَّمانُ عليه، وقد يَجتمِعُ سَبَبان، فيكون الضمان على أحدهما دون الآخر، وقد يكون الضَّمانُ عليهما معاً. ولذلك صورٌ وأحوال:

١) إذا حفَرَ إنسانٌ تعدِّياً بئراً قصيرةً، فجاء آخرُ وعمَّقها، فضمان مَنْ تلف فيها يكون بينهما على عاقِلَتِهما مناصفةً؛ لأنَّ السَّبَب حصل منهما.

وإن جاء ثالثٌ فوَضَع فيها سكِّيناً، فوَقَع إنسانٌ على ذلك السِّكِّين فمات؛ فالدِّيةُ على عاقِلَة الثلاثةِ أثلاثاً؛ لأنَّهم تسبَّبوا في قَتْلِه.

٢) إذا وَضَعَ إنسانٌ حَجَراً في طريقٍ تَعَدِّياً، فعَثَرَ فيه إنسانٌ، فوَقَع في بئرٍ، فالضَّمان على واضع الحَجَر دون الحافِر؛ لأنَّ واضِعَ الحَجَرِ كالدَّافع.

وإن كان الحافرُ هو المُتَعَدِّي بحَفْرِه في طريق الناس، دون واضع الحَجَر؛ بأن كان وَضَعَه لمصلحة الناس ليَدوسوا عليه، كان الضمان على الحافِر دون واضع الحَجَر.

٣) إذا تجاذبَ شخصان حُرَّان مكلَّفان حَبْلًا، أو ثوباً، فانقطع، فسَقَطَا مَيِّتيْن، فديةُ كُلٍّ منهما على عاقِلَة الآخر؛ لتسبُّب كلٍّ منهما في قَتْل الآخرِ.

وإن اصْطَدَما، فماتا، فدِيَةُ كلٍّ منهما على عاقِلَة الآخر؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما