للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذا مقتضى العَدْل؛ فلو أُخِذَ الكلُّ مُسِنَّاتٍ، أو ثَنايا كان فيه إجحافٌ بالجاني، وبالعكس فيه إجحاف بالمجنيِّ عليه.

* تَغليظُ الدِّيةِ الخَطأ:

تُغَلَّظُ دِيةُ قَتْل الخَطأ في أحوالٍ ثلاثةٍ؛ فيُزادُ في كُلِّ واحدٍ منها ثُلُث دِيَةٍ، وهذا من مفردات المذهب.

وهذه الأحوال هي:

أ - إذا وَقَعَ القَتْلُ في حَرَم مكَّةَ.

ب- إذا وَقَعَ القَتْلُ في حال الإحرام.

ج- إذا وَقَعَ القَتْلُ في الشَّهْر الحرام.

وذلك لما روى ابن أبي نَجِيحٍ عن أبيه: (أَنَّ عُثْمَانَ قَضَى فِي امْرَأَةٍ قُتِلَتْ فِي الحَرَمِ بِدِيَةٍ وَثُلُثِ دِيَةٍ) [رواه ابن أبي شيبة].

فإذا اجتمعت الأحوال الثلاث المُغَلَّظة وَجَبَ دِيَتان؛ لأنَّ القَتْل تجبُ فيه دِيَةٌ، وكُلُّ حالٍ من الثلاث المُغَلَّظة فيه ثُلُث دِيَةٍ، فكان الواجب دِيَتَين.

- وإذا قَتَلَ مُسلِمٌ كافراً ذمِّيًّا أو مُعاهَداً عَمْداً، أُضعِفَتْ دِيَةُ الكافِر على المُسلِم في مقابل إزالة القَوَدِ، فتكون كدِيَة المُسلِم؛ وذلك لما روى ابن عمر : (أَنَّ رَجُلًا مُسْلِمًا قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَمْدًا، فَرُفِعَ إِلَى عُثْمَانَ فَلَمْ يَقْتُلْهُ، وَغَلَّظَ عَلَيْهِ الدِّيَةَ مِثْلِ دِيَةِ المُسْلِمِ) [رواه عبد الرزاق].