هذا مقتضى العَدْل؛ فلو أُخِذَ الكلُّ مُسِنَّاتٍ، أو ثَنايا كان فيه إجحافٌ بالجاني، وبالعكس فيه إجحاف بالمجنيِّ عليه.
* تَغليظُ الدِّيةِ الخَطأ:
تُغَلَّظُ دِيةُ قَتْل الخَطأ في أحوالٍ ثلاثةٍ؛ فيُزادُ في كُلِّ واحدٍ منها ثُلُث دِيَةٍ، وهذا من مفردات المذهب.
وهذه الأحوال هي:
أ - إذا وَقَعَ القَتْلُ في حَرَم مكَّةَ.
ب- إذا وَقَعَ القَتْلُ في حال الإحرام.
ج- إذا وَقَعَ القَتْلُ في الشَّهْر الحرام.
وذلك لما روى ابن أبي نَجِيحٍ عن أبيه:(أَنَّ عُثْمَانَ قَضَى فِي امْرَأَةٍ قُتِلَتْ فِي الحَرَمِ بِدِيَةٍ وَثُلُثِ دِيَةٍ)[رواه ابن أبي شيبة].
فإذا اجتمعت الأحوال الثلاث المُغَلَّظة وَجَبَ دِيَتان؛ لأنَّ القَتْل تجبُ فيه دِيَةٌ، وكُلُّ حالٍ من الثلاث المُغَلَّظة فيه ثُلُث دِيَةٍ، فكان الواجب دِيَتَين.
- وإذا قَتَلَ مُسلِمٌ كافراً ذمِّيًّا أو مُعاهَداً عَمْداً، أُضعِفَتْ دِيَةُ الكافِر على المُسلِم في مقابل إزالة القَوَدِ، فتكون كدِيَة المُسلِم؛ وذلك لما روى ابن عمر ﵁:(أَنَّ رَجُلًا مُسْلِمًا قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَمْدًا، فَرُفِعَ إِلَى عُثْمَانَ فَلَمْ يَقْتُلْهُ، وَغَلَّظَ عَلَيْهِ الدِّيَةَ مِثْلِ دِيَةِ المُسْلِمِ)[رواه عبد الرزاق].