للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فوجبت فيهما الدِّيَة كاملةً.

وتجبُ الدِّيَة كاملةً في العَيْنَيْن ولو كان فيهما حَوَلٌ، أو عمشٌ، أو كانتا صغيرتين أو كبيرتين.

والقَدَمُ العْرَجاء كالصَّحِيحة، واليدُ المُرْتَعِشَةُ، والعَسْماءُ -وهو اعوجاج الرُّسغ- كاليد الصحيحة.

ج- وإذا أَتْلَفَ في الإنسان ما منه ثلاثة أشياء؛ ففي إتلافها جميعاً الدِّيَة كاملةً، وفي إتلاف واحد منها ثُلُثُ دِيَةٍ؛ كالأنف؛ فإنَّه يشمل المَنْخِران، والحاجز بينهما؛ فوجب توزيع الدِّيَة على عددها.

د - وإذا أَتْلَفَ في الإنسان ما منه أربعة أشياء؛ ففي إتلافها جميعاً الدِّيَة كاملةً، وفي إتلاف أحدها رُبْعُ دِيَةٍ؛ كأجفان العينين الأربعة؛ لأنَّها أعضاء فيها جمالٌ ظاهرٌ، ونفعٌ كاملٌ؛ لأنَّها تُكِنُّ العينَ وتحفظها من الحرِّ والبرد، ولولاها لقبح منظر العين.

وأجفان الأعمى كغيرها؛ لأنَّ ذهاب البصر عيبٌ غير الأجفان.

هـ- وإذا أَتْلَف في الإنسان ما منه عشرةُ أشياء، ففي إتلافها جميعاً دِيَةٌ كاملةٌ، وفي إتلاف أحدها عُشْرُ دِيَةٍ؛ كأصابع اليَدَيْن والرِّجْلَيْن؛ لما روى ابن عبَّاس قال: قال رسول الله : (فِي دِيَةِ الأَصَابِعِ؛ اليَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءٌ، عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ لِكُلِّ أُصْبُعٍ) [رواه الترمذي، وابن حبَّان].

وعنه -أيضاً- عن النَّبيِّ قال: (هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ -يَعْنِي