للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾، ولم يفرِّق بين قَذْفِ واحدٍ وقَذْفِ جماعةٍ، ولأنَّه قَذْفٌ واحدٌ؛ فلا يجب به أكثر من حدٍّ.