أعضائه؛ لما روى أنسٌ ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (اُنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا)[رواه البخاري]. ولئلَّا تذهب الأَنْفُس، والأموال، وتُستَباح الحُرُمات. فإن ظنَّ عدم السَّلامة حَرُم الدَّفع حينئذٍ؛ لأنَّه يُفضي إلى التَّهلكة.
- ويجب عليه أن يدفع عن نفسه -في غير فتنةٍ-؛ لقول الله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: ١٩٥]، فكما يَحرُم عليه قَتْل نَفْسِه يَحرُم عليه إباحة قَتْلِها.
-وكذا يجب عليه أن يَدْفَع عن نَفْسِ غيره -في غير فتنةٍ- قياساً على وجوب إحياء نَفْسِ غيره ببذل طعامه له. ولقول النبيِّ ﷺ:(اُنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا).
- فإنْ كانت هناك فتنة لم يجب عليه الدَّفع عن نَفْسه ولا عن نَفْس غيره؛ لقول النَّبيِّ ﷺ لأبي ذرٍّ ﵁ حال وقوع فتنةٍ:( … تَلْزَمُ بَيْتَكَ. قُلْتُ: فَإِنْ دُخِلَ عَلَيَّ بَيْتِي؟ قَالَ: فَإِنْ خَشِيتَ أَنْ يَبْهَرَكَ شُعَاعُ السَّيْفِ، فَأَلْقِ ثَوْبَكَ عَلَى وَجْهِكَ يَبُوءُ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِهِ)[رواه أبوداود، وابن ماجه].
ولأنَّ عثمان ﵁ ترك القتال على من بَغَى عليه مع القُدْرة عليه، ومنع غيره من قتالهم، وصبر على ذلك، ولو لم يَجُز ذلك لأنكر عليه الصَّحابة رضوان الله عليهم.
- ولا يجب عليه دَفْع من أراد مالَهُ؛ لأنَّه ليس فيه من المَحْذور ما في النَّفْس؛