للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[رواه مسلم]. فقوله : (لِيَنْبَعِثْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا) يدلُّ على أنَّ الجهاد واجب كفائيٌّ؛ إذ لو كان واجباً متعيِّنا لأمر كليهما بالخروج.

وقد يكون الجهادُ فَرْضَ عَيْنٍ في الأحوال التالية:

أ - إذا التقى الزَّحْفان، وتقابل الصَّفَّان، وَجَبَ على من حَضَر القتال -إن لم يكن له عذرٌ-، وحَرُم عليه التولِّي والانصراف؛ لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ﴾ [الأنفال: ١٥]. وقوله سبحانه: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الأنفال: ٤٥].

ب- إذا هجم العدوُّ على قومٍ بغتةً أو داهَمَ بَلَدَهُم؛ فيتعيَّن عليهم دفْعُه، إلَّا من كان له عذر. قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً﴾ [التوبة: ١٢٣].

ج- إذا هَجَمَ العدوُّ على مَنْ بِقُرْبِهِم من المسلمين، ولم يكن لهم كفايةٌ أو قُدْرَةٌ على دَفْعِه، فيتعيَّن على من كان مُقارِباً لهم أن يقاتل معهم.

د - إذا اسْتَنْفر الإمامُ قَوْماً، تعيَّن عليهم النَّفيرُ معه إلَّا من كان له عذرٌ؛ لقول الله ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ [التوبة: ٣٨]. وعن ابن عبَّاس رضي