النوع الأوَّل: ما له حَدٌّ يَجْرَحُ به؛ كالسَّيْف، والسِّكِّين، والسَّهْم، والمِنْجَل. ويُشترط فيه ما يُشترط في آلة الذَّكاة؛ من كونه يُنْهِرُ الدَّم، وأن يكون غير سِنٍّ ولا ظُفُرٍ، وأن يَجرحَ الصَّيْدَ بحَدِّه لا بثِقَلِه؛ لعموم حديث رافِعِ بن خَديجٍ ﵁، أنَّ النبيَّ ﷺ قال:(مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ فَكُلْ)[رواه البخاري، ومسلم]. ولحديث عَديِّ بن حاتم ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (وَإِذَا رَمَيْتَ فَسَمَّيْتَ فَخَزَقْتَ فَكُلْ، فَإِنْ لَمْ يَتَخَزَّقْ فَلَا تَأْكُلْ، وَلَا تَأْكُلْ مِنْ المِعْرَاضِ إِلَّا مَا ذَكَّيْتَ … )[رواه أحمد].
- فإنْ قَتَل بثِقَلِه؛ كالشَّبَكةِ، والفَخِّ، والعَصَا، والحَصَاة، والحَجَر الذي لا حَدَّ له؛ فإنَّه لا يَحِلُّ ما قُتِل به من الصَّيْد؛ لأنَّه صار بذلك وَقيذاً.
وإذا صادَ بالمِعراض -وهو خشبةٌ لها حَدٌّ وقد يُجعل في رأسها حَدِيدةٌ-؛ فإن قَتَلَه بحَدِّه حَلَّ أَكْلُه، وإذا قَتَلَه بعَرْضه لم يحلَّ؛ لحديث عديِّ بن حاتم
﵁ السابق.
النوع الثاني: الجارِحَةُ المُعَلَّمَة؛ وهي الحيوان الجارِحُ الذي يُصادُ به، إذا كان مُعَلَّماً، سواء كان ممَّا يَصيدُ بمِخْلَبِه من الطَّيْر؛ كالباز، والصَّقْر، والعُقابِ، والشَّاهين، أو كان يصيدُ بنَابِهِ من السِّبَاع؛ كالفَهْد، والكَلْبِ غير الأسود؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ﴾ [المائدة: ٤].
أمَّا الكَلْبُ الأسود الذي لا بياض فيه، فإنَّه لا يُباح صَيْدُه؛ لأنَّه شيطانٌ،