للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بخلاف ما لو حَلَفَ: «أنَّه لا مال له»، أو «أنَّه لا يملك مالًا»، فإنَّه يَحنَثُ بالدَّيْن؛ لأنَّه مالٌ تجبُ فيه الزَّكاة، ويصحُّ التَّصرُّف فيه بالإبراء والحوالة، ونحوهما.

- ومن حَلَفَ: «لا يَسْكُن هذه الدَّار، أو ليَخرجنَّ، أو ليَرحلنَّ منها»: لم يَبَرَّ حتَّى يَخرُج بنَفْسه وأَهْله ومَتاعه المقصود؛ وهو ما لا يَستغني عنه السَّاكن؛ لأنَّ الدَّار يَخرج منها صاحبُها كلَّ يومٍ عادةً، وظاهر حاله أنَّه لم يُرِد الخروج المعتاد، وإنَّما أراد الخروج الذي هو النُّقْلة. والنُّقْلة تكون بالأهل والمال. فإن أقام فوق زمنٍ يمكنه الخروج فيه عادةً نهاراً، ولم يخرج، حَنَثَ.

فإن لم يجد مَسْكناً ينتقل إليه، فأقام أيَّاماً في طلب النُّقْلة، لم يَحنَث؛ لأنَّ إقامته حينئذٍ لدَفْع الضَّرر، لا للسُّكْنى.

وكذا لو أبَتْ زوجتُه الخروج معه، ولا يمكنه إجبارها، فخرج وَحْده،

لم يَحنَث؛ لوجود مَقْدوره من النُّقْلة.

* فِعْل الوَكِيلِ فيما حَلَفَ عليه المُوَكِّلُ:

- فِعْلُ الوكيل كالمُوَكِّل؛ فمن حَلَفَ: «ليَفْعَلَنَّ كذا»، فوَكَّل فيه من يفعله بَرَّ.

ولو حَلَفَ: «لا يَفعَلُ كذا»، فوَكَّل فيه من يفعله، حَنَثَ؛ لأنَّ الفِعْل يُضاف إلى المُوَكِّل فيه والآمِر به؛ كما في قوله تعالى: ﴿مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ﴾