- والقَدْر المجزئ من الصلاة المفروضة على النبيِّ ﷺ في التشهُّد أن يقول:«اللَّهُمَّ صَلِّ على مُحمَّد».
وأمَّا صيغة الكمال: فما جاء في حديث كَعْب بن عُجْرة ﵁ وفيه: ( … فَقُلْنَا يَا رَسُولَ الله كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ البَيْتِ فَإِنَّ الله قَدْ عَلَّمَنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكُمْ؟ قَالَ: (قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ)[رواه البخاري ومسلم].
الرُّكن الثاني عشر: الجُلوسُ للتشهُّد والتَّسليم: لأنَّه ﷺ فَعَلَه وداوم عليه كما جاء في صفة صلاته، وقد قال:(وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي)[رواه البخاري]. فلو تشهَّد غير جالسٍ، أو سَلَّم الأُولَى جالِساً والثانيةَ غير جالِسٍ لم تصحَّ صلاته.
الرُّكن الثالث عشر: التَّسليمُ: وهو أنْ يقول: السلامُ عليكم ورحمةُ الله؛ لقوله ﷺ:(وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ)[رواه أبوداود والترمذي وابن ماجه]. ولحديث ابن مسعود ﵁(أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله)[رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه].
- ويكفي في صلاة النَّافِلَة تسليمةٌ واحدةٌ؛ لقول ابن عمر ﵄:(كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَفْصِلُ بَيْنَ الوِتْرِ وَالشَّفْعِ بِتَسْلِيمَةٍ وَيُسْمِعُنَاهَا)[رواه أحمد والطبراني وابن حبان].