للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- أمَّا المسبوق: إذا كَبَّر تكبيرة الإحرام ولَحِقَ بالإمام راكعاً فتكبيرتُه هذه تُجْزِئُه عن تكبيرة الانتقال إلى الركوع؛ لما ثبت عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت أنَّهما قالا: (إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ القَوْمَ رُكُوعاً فَإِنَّهُ يُجْزِيهِ تَكْبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ) [رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة]، ولم يُعرَف لهما مخالف في ذلك من الصحابة.

- فَإِنْ كَبَّرَ للركوع بعد تكبيرة الإحرام فقد أحسن.

الثاني: قول (سمع الله لمن حمده) للإمام والمنفرد؛ لحديث أبي هريرة السابق (ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنْ الرَّكْعَةِ).

- أمَّا المأموم فلا يجب عليه ذلك، وإنَّما يجب عليه قول: «ربَّنا ولك الحمد» كما سيأتي بعده.

الثالث: قول (ربَّنا ولك الحمد) للجميع؛ أي الإمام والمأموم والمنفرد؛ لحديث أبي موسى الأشْعَريِّ ؛ وفيه (وَإِذَا قَالَ - يعني الإمام- سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ. فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ) [رواه مسلم].

الرابع والخامس: قول (سبحان ربِّيَ العظيم) مرَّة في الرُّكوع، و (سبحان ربِّيَ الأعلَى) مرَّة في السجود؛ لحديث حُذَيْفَةَ : (أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ فَكَانَ يَقُولُ في رُكُوعِهِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ، وَفِى سُجُودِهِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى) [رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه].