للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ج- إذا أَبَى الحالِفُ تغليظَ اليَمينِ، فقال: ما أَحْلِفُ إلَّا بالله، لم يكنْ ناكِلًا عن اليَمينِ؛ لأنَّه قد بَذَلَ الواجبَ عليه، فوَجَبَ الاكتفاء به، ويَحرُمُ التعرُّضُ له.

د - إن رأى الحاكِمُ تَرْكَ التَّغْليظِ في اليَمينِ، فتَرَكَهُ، كان مُصِيباً؛ لموافقته مُطْلَقَ النَّصِّ.